21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 17/06/2019
(1) تسري أحكام هذا القرار، فيما عدا الفقرتين (2) و(3) من المادة (2) والفقرة (2) من المادة (3) على السنوات المالية المبلغ عنها للمنشآت متعددة الجنسيات، التي تبدأ في أو بعد أول يناير 2018 والسنوات التي تليها.(2) تسري أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (2) والفقرة (2) من المادة (3) من هذا القرار على السنة المالية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس والسنوات التي تليها.