21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 17/06/2019
(1) تستخدم السلطة المختصة التقارير المقدمة إليها لأغراض تقييم مخاطر التسعير التحويلي عالية المستوى، وغيرها من المخاطر المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح في دولة قطر، بما في ذلك تقييم مخاطر عدم امتثال أعضاء مجموعة المنشآت المتعددة الجنسيات لقواعد التسعير التحويلي المطبقة، وكذلك لأغراض التحليل الاقتصادي والإحصائي. ولا يجوز أن تستند السلطة المختصة إلى تلك التقارير، في التعديلات التي تقوم بها على التسعير التحويلي.(2) تحافظ السلطة المختصة على سرية المعلومات التي تحتويها التقارير، بنفس القدر الذي ينطبق إذا كانت هذه المعلومات مقدمة إليها بموجب أحكام اتفاقية دولية.