21 يناير 2021 م
07 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 17/06/2019
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:السلطة المختصة: الهيئة العامة للضرائب.الرئيس: رئيس السلطة المختصة.المقيم: أي كيان يعتبر مقيماً في دولة ما للأغراض الضريبية.الإقامة: الإقامة في دولة ما للأغراض الضريبية.التقرير: التقرير لكل دولة على حدة الذي يتعين تقديمه وفقاً لأحكام هذا القرار، وتوجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقريرها المنشور في سنة 2015، "وثائق التسعير التحويلي والتقارير لكل دولة على حدة"، في الإجراء 13 من مشروع مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة الـ20، وغيرها من التوجيهات التي تصدر عن المنظمة.المجموعة: مجموعة المنشآت المرتبطة ببعضها البعض، من خلال الملكية أو السيطرة، بما يجعلها مطالبةً بإعداد بيانات مالية مجمعة لأغراض الإفصاح المالي، وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، أو بما سيجعلها مطالبة بذلك، إذا تم تداول حقوق الملكية في أي من تلك المنشآت في الأسواق المالية العمومية.مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات: المجموعة التي:(1) تضم منشأتين أو أكثر، تقع إقامتها في دول مختلفة، أو تضم منشأة مقيمة في دولة ما وتخضع للضريبة فيما يتعلق بالأعمال التجارية التي تباشرها من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى؛ و(2) ليست مجموعة منشآت متعددة الجنسيات مستثناة وفقاً لأحكام هذا القرار.مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المستثناة: مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي يكون لديها، فيما يتعلق بأي سنة مالية للمجموعة، مجموع إيرادات مجمعة يقل عن (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال قطري في السنة المالية التي تسبق مباشرة السنة المالية المبلغ عنها، وفقاً لبياناتها المالية المجمعة عن تلك السنة المالية السابقة.الكيان المدرج: أي من الوحدات التالية:(1) أي وحدة أعمال منفصلة لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات مدرجة في البيانات المالية المجمعة لتلك المجموعة لأغراض الإفصاح المالي، أو سيتم إدراجها بتلك البيانات إذا تم تداول حقوق الملكية في تلك الوحدة في الأسواق المالية العمومية؛(2) أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية المجمعة لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات فقط لأسباب مرتبطة بحجمها؛(3) أي منشأة دائمة لأي وحدة أعمال مشمولة في البندين السابقين، عندما تكون تلك الوحدة مطالبة بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض الإفصاح المالي أو التنظيمي أو الضريبي أو لأغراض الرقابة الإدارية الداخلية.الكيان المبلغ: الكيان المدرج المطالب بأن يقدم التقارير، وفقاً لمتطلبات المادة (4) من هذا القرار، وذلك في الدولة التي يكون مقيماً فيها، نيابة عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، سواءً كان الكيان المبلغ هو الكيان الرئيسي الأصيل، أو الكيان الرئيسي البديل، أو أي كيان منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القرار.الكيان الرئيسي الأصيل: الكيان المدرج في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات الذي يستوفي المعايير التالية:(1) أن يمتلك، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، حصة كافية في كيان واحد أو أكثر من الكيانات المدرجة الأخرى لتلك المجموعة، على النحو الذي يجعله مطالباً بأن يعد بيانات مالية مجمعة، وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة عموماً في الدولة التي يقيم فيها، أو سيجعله مطالباً بذلك، إذا كانت حقوق الملكية فيه متداولةً في الأسواق المالية العمومية في الدولة التي يقيم فيها؛ و(2) ألا يوجد كيان مدرج آخر لتلك المجموعة يمتلك حصة بشكل مباشر أو غير مباشر في الكيان المدرج المذكور في البند (1) أعلاه وعلى النحو المبين بهالكيان الرئيسي البديل: أحد الكيانات المدرجة في مجموعة منشآت متعددة الجنسيات، تعينه تلك المجموعة كبديل وحيد للكيان الرئيسي الأصيل، لتقديم التقرير في الدولة التي يقيم فيها، نيابةً عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات، عندما ينطبق شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (2) من هذا القرار.السنة المالية: فترة محاسبية سنوية يعد على أساسها الكيان الرئيسي الأصيل في مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات بياناتها المالية.السنة المالية المبلغ عنها: السنة المالية التي تنعكس نتائجها المالية والتشغيلية في التقرير المنصوص عليه بالمادة (4) من هذا القرار.الاتفاقية الدولية: اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية، تكون دولة قطر طرفاً فيها، وتسمح أحكامها بتبادل المعلومات الضريبية بين الدول، بما في ذلك التبادل الآلي لتلك المعلومات.اتفاقية السلطات المختصة المؤهِّلة: الاتفاقية التي:(1) تبرم بين ممثلين مفوضين لدول أطراف في اتفاقية دولية؛ و(2) تستوجب التبادل الآلي للتقارير بين الدول الأطراف.البيانات المالية المجمعة: البيانات المالية لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات التي تعرض فيها الأصول والالتزامات والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية للكيان الرئيسي الأصيل وللكيانات المدرجة كبيانات تتعلق بكيان اقتصادي واحد.الفشل المنهجي: فيما يتعلق بدولة ما، أن تكون لديها اتفاقية سلطات مختصة مؤهلة نافذة مع دولة قطر، ولكنها علقت التبادل الآلي لأسباب أخرى غير تلك التي تتوافق مع أحكام الاتفاقية، أو فشلت بشكل مستمر في أن تزود آلياً دولة قطر بالتقارير التي هي بحوزتها لمجموعات المنشآت متعددة الجنسيات التي لديها كيانات مدرجة في دولة قطر.