28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/04/2019
يُستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار الأميري رقم (19) لسنة 2016 المشار إليه، النص التالي:مادة (1/ فقرة أولى):"تُنشأ لجنة تُسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، تتبع مجلس الوزراء، وتُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المواصلات والاتصالات، نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:1- وزارة الداخلية.2- وزارة الدفاع.3- وزارة الخارجية.4- وزارة المالية.5- وزارة العدل.6- وزارة المواصلات والاتصالات.7- وزارة التجارة والصناعة.8- النيابة العامة.9- جهاز أمن الدولة.10- مصرف قطر المركزي.11- قطر للبترول.".