27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
تُحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار وتجديد التراخيص التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.