18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.