27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.