18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة العود، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل، ويُعتبر عائداً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.