18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2)، (5)، (7)، (8)، (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (17) من هذا القانون.