24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
لا يجوز مزاولة أعمال وكيل نقل بري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.