28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يُشترط لمنح الترخيص لسائقي مركبات نقل المواد الخطرة ما يلي:1- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة مناسبة لفئة المركبة التي يقودها وفقاً لقانون المرور المشار إليه.2- أن يكون حاصلاً على شهادة الكفاءة المهنية، وتحدد شروط هذه الشهادة والجهات المرخص لها باعتمادها، بقرار من الوزير.3- أن يكون حاصلاً على تصريح من الجهات الأمنية لقيادة هذه المركبات.4- أية شروط أخرى تحددها اللائحة.