22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يلتزم سائقو وسائل النقل البري للمواد الخطرة بما يلي:1- حمل الوثائق التي تحددها اللائحة.2- العبور من المنافذ الرسمية للدولة.3- السير في المسارات المحددة من قبل الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.4- أية شروط أو ضوابط أخرى تحددها اللائحة.