18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
مع مراعاة الأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يُحظر دخول وسيلة النقل البري للمواد الخطرة غير المسجلة في الدولة إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة، ما لم تكن حاصلة على تصريح مسبق من الإدارة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجمركية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.ويُحظر عليها القيام بعمليات النقل البري للمواد الخطرة داخل الدولة، أو التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها، إلا بتصريح من الإدارة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجمركية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.