18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يُحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري للمواد الخطرة، ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الإدارة، ويجب الاحتفاظ بهذه البطاقة في وسيلة النقل بصفة دائمة.وتحدد اللائحة نموذج بطاقة التشغيل، والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة، ومدة سريانها، وشروط وإجراءات إصدارها وتجديدها وإلغائها.