15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
إذا توفي المرخص له، يجب على الورثة إخطار الإدارة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم، ومحال إقامتهم، ومن تم اختياره وكيلاً عنهم ليكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.وعلى الورثة خلال سنة على الأكثر من تاريخ الوفاة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص بأسمائهم أو باسم أي منهم متى توافرت الشروط المقررة قانوناً، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً.ويُلغى الترخيص الممنوح للشخص المعنوي، في حالة انقضائه لأي سبب من الأسباب.