18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يكون الترخيص الصادر بموجب أحكام هذا القانون شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الإدارة، وبعد التحقق من توافر الشروط المقررة في المتنازل إليه.