24 يناير 2021 م
10 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
تصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بناءً على طلب يقدم من طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض.ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص منتهياً، ما لم يقدم المرخص له عذراً تقبله الإدارة، ويجب لتجديد الترخيص أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة للترخيص لأول مرة.