05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
يُقدّم طلب الحصول على الترخيص للإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، وفقاً لما تحدده اللائحة.وتتولى الإدارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويُعتبر انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.