16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.