05 مارس 2021 م
22 رجب 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/04/2019
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات.الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة.وسائل نقل المواد الخطرة: مركبات النقل البري المعدة خصيصاً لنقل المواد الخطرة.النقل البري للمواد الخطرة: نقل المواد الخطرة من مكان لآخر بوسائل نقل المواد الخطرة عبر الطرق البرية.الجهات الحكومية: الجهات المنوط بها إصدار الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص التعامل مع المواد الخطرة، وفقاً للقوانين السارية.الناقل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له بالنقل البري للمواد الخطرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.وكيل النقل البري للمواد الخطرة: من يتعاقد مع مرسل المواد الخطرة مباشرة ليقوم، على مسؤوليته، بتوصيل المواد الخطرة إلى المرسل إليه مقابل عمولة أو أجر.مرسل المواد الخطرة: صاحب الحمولة أو ممثله القانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من الإدارة، والتي بمقتضاها يُصرَّح لوسيلة نقل المواد الخطرة بالعمل في مجال النقل البري للمواد الخطرة.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.