25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/01/2019
يكون لموظف وزارة البلدية والبيئة عبدالعزيز احمد االسيد _ مدير إدارة الرقابة البلدية / بلدية الشيحانية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها، والقرارات المُنفذة لها.