11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 65 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة. ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 21 / 2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سبعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.ويجوز بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية.وفي جميع الأحوال، إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية تستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة. وللقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى التاريخ الأخير.
المادة 65 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة. ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 21 / 2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سبعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.ويجوز بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، مد خدمة القضاة إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها خمس سنوات، بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية.وفي جميع الأحوال، إذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية تستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010
يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة. وللقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى التاريخ الأخير.