11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.