11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، بما في ذلك الجلسات المسائية.4- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية.5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، بما في ذلك الجلسات المسائية.4- تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية.5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
يكون لكل محكمة جمعية عامة. وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية: 1- تشكيل الدوائر. 2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا. 5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة. 6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس. ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.