11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019 تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مُدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 21 / 2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019تُؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
المادة 10 - (عدلت بموجب قانون 4 /2019) تاريخ بدء العمل : 07/01/2019
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز أو الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مُدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب مرسوم بقانون 21 / 2010) تاريخ بدء العمل : 07/11/2010 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/01/2019
تُؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، ومسائل الأسرة، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قضائية قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء محل الرئيس عند غيابه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 30/09/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/11/2010
تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس. ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة. ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.