22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 26 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة أصول الطرق بما يلي:1- اقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة.3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها.4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها.6- حُذف.7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة أصول الطرق بما يلي:1- اقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة.3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها.4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها.6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى.7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.
المادة 14 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 26 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة أصول الطرق بما يلي:1- اقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة.3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها.4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها.6- حُذف.7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة أصول الطرق بما يلي:1- اقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة.3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها.4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة.5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها.6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى.7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.