22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 14 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/12/2018تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر.2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية.3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون.
المادة 14 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/12/2018
تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي:1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر.2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية.3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون.