30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 11 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/12/2018تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي:1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها.2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات.3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية.4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين.5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي.6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، وبحثها ودراستها ونشرها، للتعريف بها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين.7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي.8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها.9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي.
المادة 11 - (عدلت بموجب 0 /0) تاريخ بدء العمل : 27/01/2016
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ : 16/12/2018
تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي:1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها.2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات.3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية.4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين.5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي.6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، وبحثها ودراستها ونشرها، للتعريف بها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين.7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي.8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها.9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي.