01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 تختص إدارة البث الإذاعي بما يلي:1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، وإصدارها.2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي:1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، وإصدارها.2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.
المادة 6 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
تختص إدارة البث الإذاعي بما يلي:1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، وإصدارها.2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي:1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، وإصدارها.2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة.