27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018 يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة البث الإذاعي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة المكتبات.6- إدارة الإصدارات والترجمة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الثقافة والفنون.3- إدارة التراث والهوية.4- إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب والرياضة:1- مكتب وكيل الوزرة المساعد.2- إدارة الشؤون الشبابية.3- إدارة الشؤون الرياضية.4- إدارة الأصول والمشاريع.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة تراخيص البث الإذاعي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الثقافة والفنون.3- إدارة المكتبات العامة والتراث.4- إدارة الشؤون الشبابية.5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية.6- إدارة المطبوعات والنشر.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون الرياضية.3- إدارة الأصول والمشاريع.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 27 /2018) تاريخ بدء العمل : 16/12/2018
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة البث الإذاعي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.5- إدارة المكتبات.6- إدارة الإصدارات والترجمة.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الثقافة والفنون.3- إدارة التراث والهوية.4- إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب والرياضة:1- مكتب وكيل الوزرة المساعد.2- إدارة الشؤون الشبابية.3- إدارة الشؤون الرياضية.4- إدارة الأصول والمشاريع.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 27/01/2016 تاريخ انتهاء النفاذ: 16/12/2018
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير:1- مكتب الوزير.2- إدارة التدقيق الداخلي.3- إدارة التخطيط والجودة.4- إدارة الشؤون القانونية.5- إدارة العلاقات العامة والاتصال.6- إدارة تراخيص البث الإذاعي.ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة:1- مكتب وكيل الوزارة.2- إدارة الموارد البشرية.3- إدارة الشؤون المالية والإدارية.4- إدارة نظم المعلومات.ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الثقافة والفنون.3- إدارة المكتبات العامة والتراث.4- إدارة الشؤون الشبابية.5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية.6- إدارة المطبوعات والنشر.رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع:1- مكتب وكيل الوزارة المساعد.2- إدارة الشؤون الرياضية.3- إدارة الأصول والمشاريع.