27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
لرجال الشرطة حمل الأسلحة النارية المسلمة إليهم. ولا يجوز لهم استعمال هذه الأسلحة إلا في الحالات الآتية: أ- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو نفس الغير أو عرضه أو ماله. ب- القبض على الأشخاص الذي يحاولون المقاومة أو الهروب ويتوافر في شأنهم اعتبارات معينة يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ج- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص فأكثر، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر. ويراعى في جميع الأحوال أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار. ويجب أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء. فإذا لم يُجْد ذلك، جاز لرجل الشرطة إطلاق النار في اتجاه الساق. وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن اتباعها في جميع هذه الحالات، والسلطة التي تملك إصدار الأمر وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.