01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 16/12/2018
يُستبدل باختصاصات إدارة الشؤون الشبابية الواردة في المادة 12/ البنود 7، 9، 10، 12، 13) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه، الاختصاصات التالية:7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية.9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً، ورعايتها ودعمها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.10- دراسة البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية، وإبداء الرأي بشأنها.12- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية التي تنظمها الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.13- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية، والأنشطة والبرامج والمعسكرات.