01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 16/12/2018
يُستبدل مسمى "إدارة البث الإذاعي" بمسمى "إدارة تراخيص البث الإذاعي"، المنصوص عليها في المادة (6) من القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه.