23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 179 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.ويُعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.