04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الهيئة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك.وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الهيئة، بكتاب مسجل، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.