09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يسقط حق الهيئة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً.