09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار.وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الهيئة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي لم يقدم المكلف عنها الإقرار.وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون، تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الهيئة لأنشطة المكلف.وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المقررة قانوناً، تنقطع المدد المشار إليها في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل، بأحد الأمور الآتية:أ- قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المادتين (14)، (15) من هذا القانون.ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة.ت- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.