29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 36 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يصدر الوزير، بناءً على اقتراح الرئيس، قراراً بضوابط وأحكام وإجراءات منح الإعفاءات الضريبية أو إلغائها.ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير إذا كانت مدة الإعفاء لا تجاوز خمس سنوات، ومن مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تقرير سعر ضريبي تفضيلي لبعض القطاعات أو المشروعات نظراً لطبيعتها أو طبيعة المنطقة التي تقام بها.