04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.