25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 35 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.