08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 34 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
لا يخل تطبيق هذا القانون بأية التزامات مفروضة بموجب اتفاقيات أو ترتيبات دولية، تكون الدولة طرفاً فيها، في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو مكافحة التجنب الضريبي الدولي.ويصدر الوزير القرارات اللازمة لإنفاذ تلك الالتزامات، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة لكافة الجهات والكيانات في الدولة بما فيها الأجهزة التي تطبق أنظمة ضريبية خاصة بموجب القوانين المنظمة لها.