04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
في حالة دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تجنب أداء الضريبة المستحقة، يجوز للهيئة سحب الميزة الضريبية التي حصل عليها بسبب هذه الاتفاقات أو العمليات أو المعاملات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.ويجوز للهيئة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اتخاذ الإجراءات الآتية كلها أو بعضها:1- تطبيق قيمة سعر السوق، في حالة المنافسة الكاملة، على تصرف أو حدث اقتصادي يكون المكلف قد أخضعه لقيمة مختلفة.2- إعادة تكييف التصرف إذا لم يعكس شكله مضمونه الحقيقي.3- تعديل مبلغ الضريبة المستحق على المكلف أو أي شخص آخر تكون له علاقة بالاتفاقات أو العمليات أو المعاملات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.