03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويحق لهؤلاء الموظفين الدخول إلى المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، للقيام بأي أعمال يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة.