05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
للرئيس أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (26)، (27) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة وسداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أوانقضاؤها، بحسب الأحوال.وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.