05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.