28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 28 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.