08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
فيما عدا الأفعال التي تشكل جريمة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يوقع الرئيس أو من يفوضه في الحالات المنصوص عليها بالبنود التالية الجزاء المالي المبين بكل منها:1- كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.2- كل مكلف لا يقوم بأداء الضريبة خلال المدة المقررة وفقاً لهذا القانون واللائحة، وكل شخص طبيعي أو معنوي لا يقوم بتوريد مبلغ الضريبة المستقطعة من المنبع في المواعيد المحددة، يوقع عليه جزاء مالي نسبة (2%) اثنان بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء منه، بما لا يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة.3- كل مكلف يخالف أحكام التسجيل والإخطار المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (20,000) عشرون ألف ريال.4- كل مكلف مستفيد من إعفاء ضريبي لا يقدم الإقرار الضريبي والمستندات الواجب إرفاقها به طبقاً لأحكام هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره عشرة آلاف ريال.5- كل مكلف يخالف أحكام تقديم الحسابات النهائية المدققة ومسك الدفاتر المحاسبية والاحتقاظ بها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (30,000) ثلاثون ألف ريال.6- فيما عدا الجهات الحكومية، يوقع على كل جهة لا تقوم بإخطار الهيئة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون، جزاء مالي مقداره (10,000) عشرة آلاف ريال.7- كل شخص لا يقوم باستقطاع الضريبة من المنبع وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي يعادل مبلغ الضريبة التي لم تستقطع، بالإضافة إلى أداء مبلغ الضريبة المستحقة.8- كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون، يوقع عليه جزاء مالي لا يجاوز (500,000) خمسمائة ألف ريال.وفي تطبيق أحكم البندين (1) و(2) من هذه المادة، تبدأ مدة التأخير من اليوم التالي لانقضاء آخر أجل لتقديم الإقرار وتنتهي في تاريخ تقديم الإقرار أو أداء الضريبة، بحسب الأحوال.ويتم إخطار صاحب الشأن، بالجزاءات المالية التي تم توقيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.