28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الهيئة.وتقوم الهيئة بإخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي، في حالة رفض الهيئة طلب الاسترداد، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها.وفي حلة تأخر الهيئة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقاً لأحكام اللائحة.