09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
للرئيس، في الحالات التي يتبين فيها أن تحصيل الضريبة مهدد بالضياع، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، سواءً كانت في حيازة المكلف أم غيره.وتعتبر هذه الأموال محجوزاً عليها حجزاً تحفظياً من تاريخ إخطار المكلف بأمر قاضي الأمور المستعجلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا في حالة رفع الحجز التحفظي بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.ويجوز للمكلف ولذوي الشأن الطعن في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.