04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
تُنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر تسمى "لجنة التظلم الضريبي"، تشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء.ويصدر بتشكيل اللجنة، وتنظيم أعمالها، وإجراءات التظلم أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من الوزير.وتختص اللجنة بالفصل في الطلبات المقدمة من المكلف طعناً على قرارات الهيئة، وأية اختصاصات أخرى يحددها القرار الصادر بتنظيم أعمالها. وللجنة تخفيض الجزاءات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.ويجوز للمكلف والهيئة الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ قرار اللجنة، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.