08 فبراير 2023 م
18 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 13/12/2018
يجوز للمكلف أن يعترض، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.ويقدم الاعتراض إلى الهيئة، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.وإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائياً، وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.